responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 522


الأنثى فاطمة ولو ولدت توأما فعليه الوفاء بنذره ، وإن كان من قصده إذا كانت الأنثى منفردة فهو مخير ، وكذا إذا شك في كيفية قصده ، والله العالم .
سؤال 1451 : لو نذر صوم يوم مثلا إذا تحقق الأمر الفلاني ، ثم تراجع عن النذر قبل تحقق المطلوب ، فهل يجوز له ذلك ؟
التبريزي : لا يجوز التراجع عن النذر ، ولو قبل حصول الشرط ، والله العالم .
سؤال 1452 : في السؤال السابق : لو صام يوما وفاء لنذره قبل تحقق الأمر المطلوب فهل يجزيه ذلك وتبرء ذمته ؟
التبريزي : لا يكفي الصوم المزبور إذا كان قصده حين النذر الصوم بعد حصول الشرط ، كما هو ظاهر الشرط ، والله العالم .
سؤال 1453 : لو حلف زيد أو عاهد عدة مرات على ترك الوسوسة ، وخالف لغلبة وسوسته ، فهل تجب عليه الكفارة وإن بلغت مخالفته ما بلغت ؟
التبريزي : يجب التكفير لكل حنث ومخالفة عهد ، إلا إذا صار عاجزا ، والله العالم .

522

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست