responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 515


والسفن وغيرهما ، مما لم تجر عليه يد ملك مسلم فلا يحسب من مجهول المالك .
2 - فرق بين مجهول المال ومجهول المالك ، فالأول كالأراضي الميتة التي لا يعلم سبق الاحياء على موتها ، والثاني ما كان ملكا لا يعرف مالكه تعيينا ، ولا في عدد محصور عرفا ، والله العالم .
3 - ما يصل إلى يد شخص من المال دفعة أو تدريجا فإن علم بجريان يد مسلم مالكة عليه ولو بنحو العلم الاجمالي فيعتبر مجهول المالك ، إذا لم يعرف مالكه بعينه ، ولا في عدد محصور ، وإن لم يعلم جريان اليد المالكة عليه فهو من مجهول المالك ، والله العالم .

515

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست