نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 510
وهؤلاء الشبان يدافعون عن مقرات العدو الصهيوني أثناء عمليات المقاومة ، فهل يجوز قتالهم ؟ التبريزي : من ذهب إلى العدو تطوعا لحمايته فلا حرمة لدمه عند تصديه لحماية العدو والدفاع عنه ، ومن أخذوه جبرا فلا بأس بقتله إذا توقف دفع العدو ودفع شره عليه ، بأن لم يمكن التخلص من قتله عند الدفاع بأي حيلة ، والله العالم . سؤال 1428 : هل يجوز اعطاء مقاتلي المقاومة ضد إسرائيل - وهم شيعة - من سهم الإمام عليه السلام لشراء الأعتدة العسكرية ؟ التبريزي : إذا توقف تزودهم بالسلاح على صرف السهم المبارك ولم يكن مال آخر من الزكاة والخيرات فلا بأس ، ويعتبر هذا إجازة لمورد الصرف إذا اتفق ، والله العالم . سؤال 1429 : إذا استولى الكفار على بلاد اسلامية ، وخيف على بيضة الاسلام ، فهل يجب الدفاع على أهل تلك البلاد خاصة ، أم على جميع المسلمين ، ثم هل يشترط في الخروج إلى الدفاع إذن الوالدين ؟ التبريزي : في هذه الحالة ، يجب الدفاع على جميع المسلمين على نحو الكفاية ، وإذ قام به من به الكفاية ، وجب الاستئذان من الوالد . سؤال 1430 : لو كان الجهاد كفائيا ، هل يجب حينئذ استئذان الوالدين ، ولو لم يفعل ، هل يعتبر لو قتل داخل المعركة ممن تترتب عليه أثار الشهيد ؟ التبريزي : نعم تترتب عليه أثار الشهيد ، وإذا كان الجهاد ابتدائيا فيعتبر
510
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 510