responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 497


قطع النظر عن الاقتراض السابق ، إلا أنه يجوز له أداء قرضه السابق من الربح في السنة الثانية ، إذا تلف القرض السابق أو صرفه على مؤونة سنته السابقة ، والله العالم .
سؤال 1390 : إذا اختلفت قيمة الشراء الفعلية لمتاع ما بين بلدين كالجمهورية الاسلامية ولبنان ، وفي البلد الثاني كانت قيمة الشراء أقل منها في البلد الأول ، هل يجوز والحال هذه عند حلول رأس السنة تخميس المتاع المشترى ( من البلد الأول وقد صار المتاع في البلد الثاني ذي القيمة الأقل ) على حسب قيمة الأقل في البلد الثاني لوجود المتاع فيه ؟ أو تجب رعاية القيمة الفعلية لبلد الشراء وإن أخرج المتاع منه إلى غيره مما هو أقل قيمة فعلية ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : تعتبر القيمة في البلد الذي فيه المتاع حين حلول السنة ، والله العالم .
سؤال 1391 : إذا استعمل بعض الأشياء من طقم أواني منزلية ، فهل يسقط وجوب الخمس فيه ؟
التبريزي : إذا لم يمكن شراء ما كان بحاجة إليه منفردا عن الباقي فلا يجب التخميس ، وإلا فيجب تخميس الباقي ، والله العالم .
سؤال 1392 : وفي مفروض السؤال : إذا لم يستعمل الأواني أو الفراش أصلا حتى دار عليها الحول ، ولكنه بحاجة إليهم لصرفها واستعمالها للضيوف ، فهل يجب التخميس ؟

497

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست