responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 480


العالم .
سؤال 1349 : لو أنزلت أو احتلمت المرأة أثناء فترة العادة الشهرية ، فهل لها أن تؤخر غسلها هذا إلى نهاية مدة الحيض ، أم يجب عليها الاغتسال من الجنابة في الأثناء ؟
التبريزي : نعم لها التأخير إلى النقاء من دم الحيض ، والله العالم .
سؤال 1350 : لو كان على يد المكلف حاجبا ، فبالغ في إزالته واطمأن إلى زواله فصام عدة أيام من شهر رمضان ، وكان قد اغتسل من الجنابة خلال تلك المدة ثم ظهر له بعد أيام أن جزءا من الحاجب لم يزل على يده ، فما حكم صومه وصلاته في الأيام الخالية ؟
التبريزي : يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم ، والله العالم .
سؤال 1351 : شخص كان يغتسل من الجنابة تحت دوش الماء - الحنفية - وهو يقصد الارتماس ، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون الغسل تحت الدوش ارتماسي ، بل ترتيبي ، فما حكم صلاته وصومه وحجه ؟
التبريزي : إذا قصد تحت دوش الماء غسل رأسه ورقبته ، ثم غسل سائر جسده صح غسله ، ولا شئ عليه ، وأما إذا قصد غسل جميع بدنه مرة واحدة بطل غسله ، وعليه قضاء صلاته دون صيامه ، وأما الحج فإن اغتسل لا حرامه أو لدخول الحرم ، واغتسل أيضا لطوافه قبل أن يتخلل بينهما حدث أصغر أو أكبر فطوافه وصلاة طوافه صحيحان على الأظهر ، والله العالم .

480

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست