responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 453


التبريزي : نعم يجب ولكن لا تعتبر توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
سؤال 1269 : ما يعطيه الولي للطفل من العيديات وغيرها هل يتملكه الطفل باعتبار أنه وليه وقد أعطاه ، أم لا بد من قبض الولي عنه ثم إعطائه ، وهكذا ما يعطي غير الولي للطفل بحضور الولي ورضاه ، فهل يكفي قبض الطفل في مثل هذه الموارد أم لا ؟
الخوئي : أما ما يعطيه وليه فيملكه في حينه ، وأما ما يدفعه غير الولي فلا يملك إلا بإذن من وليه فإذا كشف الحضور عن إذن الولي لا عن مجرد رضاه به كفى .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا وصل إلى يد الولي يكون للطفل أيضا .
سؤال 1270 : هل يجوز ضرب الصبي تأديبا أكثر من ثلاثة أو سبعة [ أسواط ] مع كون الزيادة مفيدة في الردع ؟
الخوئي : إذا اقتضت الضرورة ذلك جاز حينئذ .
سؤال 1271 : قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب ، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟
الخوئي : تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه

453

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست