نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 448
الخوئي : إذا ترتب ردع منكر على تلك ، فلا بأس . سؤال 1247 : رد السلام على الكافر غير واجب ، فما الوجه في ذلك مع أن أدلة وجوب رد السلام مطلقة فهل المخصص لذلك بعض الروايات أو نكتة أخرى ؟ الخوئي : الوجه في ذلك هو التعبد بما هو وارد في الروايات ، والله العالم . سؤال 1248 : هل يجوز تمكين الكافر من تصوير ( رسم ) ذوات الأرواح بأن يؤمر بالتصوير ويدفع إليه المال لهذا الغرض ؟ الخوئي : يترك ذلك على الأحوط . التبريزي : لا بأس بالتصوير كما تقدم ولا يبعد كراهته . سؤال 1249 : الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله ، لكن ما المقصود من الحربي ، فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الأخرى ، أو أنه أخص من ذلك ، الرجاء بيان الضابط له ؟ الخوئي : المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي ، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا ، والله العالم . سؤال 1250 : هل السرقة من الكافر الحربي أو الغش له في المعاملة أو غيرها جائز أم أن حرمة ذلك مطلقة ؟ الخوئي : نعم لا حرمة معهم في ما ذكر ، والله العالم .
448
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 448