responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 448


الخوئي : إذا ترتب ردع منكر على تلك ، فلا بأس .
سؤال 1247 : رد السلام على الكافر غير واجب ، فما الوجه في ذلك مع أن أدلة وجوب رد السلام مطلقة فهل المخصص لذلك بعض الروايات أو نكتة أخرى ؟
الخوئي : الوجه في ذلك هو التعبد بما هو وارد في الروايات ، والله العالم .
سؤال 1248 : هل يجوز تمكين الكافر من تصوير ( رسم ) ذوات الأرواح بأن يؤمر بالتصوير ويدفع إليه المال لهذا الغرض ؟
الخوئي : يترك ذلك على الأحوط .
التبريزي : لا بأس بالتصوير كما تقدم ولا يبعد كراهته .
سؤال 1249 : الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله ، لكن ما المقصود من الحربي ، فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الأخرى ، أو أنه أخص من ذلك ، الرجاء بيان الضابط له ؟
الخوئي : المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي ، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا ، والله العالم .
سؤال 1250 : هل السرقة من الكافر الحربي أو الغش له في المعاملة أو غيرها جائز أم أن حرمة ذلك مطلقة ؟
الخوئي : نعم لا حرمة معهم في ما ذكر ، والله العالم .

448

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست