responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 417


فقده وعدم العلم بحياته ومماته .
التبريزي : لا يبعد أن يكون الوارث من كان حيا على رأس العشر سنوات وإن كان سفر المفقود سفرا غير بحري .
سؤال 1143 : يسأل البعض هنا عن الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلا للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف ؟
الخوئي : الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد ، فإن كان أجنبيا كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم ، وإن كان رحما ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي ، والله العالم .
سؤال 1144 : تشرع بعض الحكومات قانون التقاعد الذي يحصل الموظف بموجبه على معاش شهري حتى بعد وفاته ، حيث يدفع لبعض أفراد أسرته كزوجته ما لم تتزوج بعده ، وبناته ما لم يتزوجن وأولاده القصار ما لم يتزوجوا دون غيرهم من الورثة ، فما هو حكم هذا التوزيع الذي يتم على غير قواعد الميراث ، علما بأن الموظف قد اقتطع جزءا من مرتبه الشهري حال حياته وأثناء سنوات خدمته ؟
الخوئي : كل هذه القرارات نافذة بالنسبة إلى من عين له بعد ما كانت صحيحة حسب اشتراطها مع الموظف حين توظيفه ، والله العالم .
سؤال 1145 : هل يجب توزيع الدين ( الذي بذمة الميت عند إيفائه ) على مجموع التركة كي لا يلزم ضرر على نوع معين من الورثة أو يتخير في دفع جميعه من غير الأرض مثلا أو منها وإن استلزم ضررا على بعض

417

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست