responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 412


التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما العين الموجودة عنده فيجوز له أن يحبسها ويعطي بدلها الذي لا يحتمل أن يكون أقل قيمة من الموجود عنده .
سؤال 1131 : هل يجوز تملك الأدوات المجهول مالكها ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم .
سؤال 1132 : الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الإذن أو الوكالة من الحاكم الشرعي ، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا ، فهل على مثل هذا شئ من قبيل رد المظالم أو لا شئ عليه ؟
الخوئي : إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك فلا شئ عليه .
سؤال 1133 : الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية هل تعامل أموالها - بنظركم سيدي - معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالأفراد والأشخاص ؟
الخوئي : إن كان المال ملكا للفرد ( أو الأفراد بالشركة ) بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها ( كعنوان العلماء مثلا ، فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه ، وقبض الفرد أو

412

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست