نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 412
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما العين الموجودة عنده فيجوز له أن يحبسها ويعطي بدلها الذي لا يحتمل أن يكون أقل قيمة من الموجود عنده . سؤال 1131 : هل يجوز تملك الأدوات المجهول مالكها ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم . سؤال 1132 : الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الإذن أو الوكالة من الحاكم الشرعي ، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا ، فهل على مثل هذا شئ من قبيل رد المظالم أو لا شئ عليه ؟ الخوئي : إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك فلا شئ عليه . سؤال 1133 : الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية هل تعامل أموالها - بنظركم سيدي - معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالأفراد والأشخاص ؟ الخوئي : إن كان المال ملكا للفرد ( أو الأفراد بالشركة ) بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها ( كعنوان العلماء مثلا ، فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه ، وقبض الفرد أو
412
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 412