responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 360


بد أن يكون عند الطبيب ؟
الخوئي : إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس .
التبريزي : لا يجوز ذلك ، بل لا يجوز مطلقا لأن الاضطرار إلى ذلك ليس باضطرار رافع للتكليف .
سؤال 988 : لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا ؟
الخوئي : نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا ، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان هناك حرج أي مشقة زائدة على ما يقتضيه طبع الحمل من المشقة فلا بأس .
سؤال 989 : هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك على الأحوط ، والله العالم .
التبريزي : لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون .
سؤال 990 : هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها ؟
الخوئي : ليس له حق إجبار زوجته على ذلك .

360

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست