responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 350


التنفس عنه ؟ وإذا اضطر لذلك بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه وهو محتاج جدا لذلك الجهاز بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا أم لا ؟
الخوئي : في مورد السؤال لا يجوز الايقاف في حد نفسه ، ولكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم قدم الأهم .
التبريزي : إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز .
سؤال 962 : ما حكم زرع الشعر للأمرد أو الأصلع ؟
الخوئي : لا بأس به في نفسه .
التبريزي : إذا لم تكن البشرة مستورة بذلك بحيث يصل الماء إليها في الوضوء والغسل فلا بأس .
سؤال 963 : ما المقصود من الأعضاء الرئيسية للبدن التي لا يجوز قطعها ؟
الخوئي : هي في قبال قطعة لحم أو جلد من الأجزاء اليسيرة .
سؤال 964 : هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعة للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا ؟
الخوئي : إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ولزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل .
التبريزي : إذا توقف الحياة على أخذ العضو ففيه إشكال ، وأما إذا لم

350

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست