نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 350
التنفس عنه ؟ وإذا اضطر لذلك بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه وهو محتاج جدا لذلك الجهاز بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا أم لا ؟ الخوئي : في مورد السؤال لا يجوز الايقاف في حد نفسه ، ولكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم قدم الأهم . التبريزي : إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز . سؤال 962 : ما حكم زرع الشعر للأمرد أو الأصلع ؟ الخوئي : لا بأس به في نفسه . التبريزي : إذا لم تكن البشرة مستورة بذلك بحيث يصل الماء إليها في الوضوء والغسل فلا بأس . سؤال 963 : ما المقصود من الأعضاء الرئيسية للبدن التي لا يجوز قطعها ؟ الخوئي : هي في قبال قطعة لحم أو جلد من الأجزاء اليسيرة . سؤال 964 : هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعة للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا ؟ الخوئي : إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ولزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل . التبريزي : إذا توقف الحياة على أخذ العضو ففيه إشكال ، وأما إذا لم
350
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 350