responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 35


النحر يحكم بنجاسته .
سؤال 59 : نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر ؟
الخوئي : تبطل الصلاة ولا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند النزع .
سؤال 60 : إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن أبويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ ؟
الخوئي : نعم يحكم بطهارته ، والله العالم .
سؤال 61 : إذا صار الدم المتجمد على الجرح كالجلدة بحيث يسيل الدم لو نزعت ، فهل تغسل للوضوء وتعامل معاملة الجلد الطاهر الآخر ؟
الخوئي : إذا كان دما متجمدا تنجس الماء بملاقاته .
التبريزي : إذا كان دما متجمدا ولم يعلم باستحالته جلدا ينجس الماء بملاقاته .
سؤال 62 : الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لا يصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء ، فهل يحكم بنجاسته أو لا ؟ وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء ؟ .
الخوئي : حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن ، والله العالم .

35

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست