نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 35
النحر يحكم بنجاسته . سؤال 59 : نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر ؟ الخوئي : تبطل الصلاة ولا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند النزع . سؤال 60 : إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن أبويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ ؟ الخوئي : نعم يحكم بطهارته ، والله العالم . سؤال 61 : إذا صار الدم المتجمد على الجرح كالجلدة بحيث يسيل الدم لو نزعت ، فهل تغسل للوضوء وتعامل معاملة الجلد الطاهر الآخر ؟ الخوئي : إذا كان دما متجمدا تنجس الماء بملاقاته . التبريزي : إذا كان دما متجمدا ولم يعلم باستحالته جلدا ينجس الماء بملاقاته . سؤال 62 : الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لا يصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء ، فهل يحكم بنجاسته أو لا ؟ وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء ؟ . الخوئي : حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن ، والله العالم .
35
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 35