responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 340


الخوئي : أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن تطلق حينئذ ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه ، والله العالم .
التبريزي : نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إذا كان سفره بحريا بل مطلقا على ما تقدم ، وإن كان الأحوط طلب الطلاق من الحاكم .
سؤال 937 : لو طلق الرجل زوجته بصيغة ( أنت طالق ) وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟ .
الخوئي : في مفروض السؤال : يصح رجعيا لا خلعيا .
سؤال 938 : لو طلقها ثلاثا ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك ، فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث علما بأنها كانت ( المطلقة ) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما فلا أثر لما أقرت به قبلها .
سؤال 939 : رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره ، فهل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها ؟
الخوئي : للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها .
سؤال 940 : ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها ، هل يجوز له

340

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست