responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325


الخوئي : لا يجوز إذا كان [ إظهار الزينة ] مثيرا للشهوة ، وأما إذا لم يكن مثيرا لها فالأحوط ترك الاظهار ، وكذا الحال في السؤال الثاني ، والله العالم .
التبريزي : يجب عليها ستر زينتها كستر جسدها إلا أنه لا يجب ستر الخاتم والكحل كما تقدم .
سؤال 885 : هل يحرم على الفتاة لبس خاتم يحمل حجرا كريما كالعقيق والفيروزج مع أنه قد يعد من الزينة وربما كان جاذبا للنظر ؟
وعليه فلو حرصت هذه الفتاة على الاستفادة مما يؤثر من الفوائد الوضعية لمثل هذا الخاتم فهل عليها ستر كفها الذي يحمل الخاتم ؟
الخوئي : ستر الكف واجب احتياطا ، وأما إذا كان ما ذكر موجبا لإثارة الشهوة فيحرم الكشف والاظهار كما في غيره مما يرجع إليها من أي جهة كانت ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم حكم لبس الخاتم المتعارف سواء أكان عليه حجر أم لا .
سؤال 886 : أنتم في إظهار الوجه والكفين والنظر إليهما من المرأة تحتاطون ولا تفتون بعدم الجواز ، فيجوز الرجوع إلى غيركم في هذه المسألة ، فهل الأمر كذلك لو كان الوجه يحمل الزينة المتداولة بين النساء أو كان الكفار يحملان ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز إبداء الزينة ، والاحتياط يختص بغير هذه الصورة .
التبريزي : إذا كان على الوجه أو الكفين زينة فيجب ستر ذلك باستثناء

325

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست