responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313


عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم .
سؤال 840 : هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم ؟ .
الخوئي : نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا بالرغم من الحالات التي هو عليها معها .
سؤال 841 : وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟ .
الخوئي : هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته . والله العالم .
سؤال 842 : الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا ؟
الخوئي : في مثله يجب الاستئذان .
سؤال 843 : وهل الغياب ( للولي ) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان ، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو عن طريق الهاتف ؟
الخوئي : المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع

313

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست