responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310


تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها وعلى تقدير العدم فما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟
الخوئي : لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطء لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والدخول لا يثبت بمجرد إزالة البكارة ، بل لا بد من اثبات كون إزالة البكارة بالدخول حتى يسقط خيار الزوجة .
سؤال 832 : ماذا لو عقد ( الرجل ) على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟ .
الخوئي : لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا ، والله العالم .
التبريزي : بل على الأظهر .
سؤال 833 : إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير وهي تعلم ذلك أيضا ، فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته ؟ .
الخوئي : نعم يكون آثما في مفروض السؤال .
سؤال 834 : إذا توفي ولي نكاح البكر فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج ؟

310

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست