نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 310
تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها وعلى تقدير العدم فما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟ الخوئي : لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطء لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والدخول لا يثبت بمجرد إزالة البكارة ، بل لا بد من اثبات كون إزالة البكارة بالدخول حتى يسقط خيار الزوجة . سؤال 832 : ماذا لو عقد ( الرجل ) على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟ . الخوئي : لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا ، والله العالم . التبريزي : بل على الأظهر . سؤال 833 : إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير وهي تعلم ذلك أيضا ، فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته ؟ . الخوئي : نعم يكون آثما في مفروض السؤال . سؤال 834 : إذا توفي ولي نكاح البكر فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج ؟
310
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 310