نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 30
سؤال 45 : ( طشت ) لغسيل الأواني أو الملابس ، متصل بماء الأنابيب المتعارفة في المدن وبعد غسل كمية ما من هذه الأواني أو الملابس تبين انقطاع الماء عن الطشت لانفصال الأنبوب المطاطي عنه ( الصوندة ) أو لانقطاع الماء أساسا من ( الشركة ) فما حكم ما غسل قبل حال الانتباه إلى انقطاع الماء ؟ الخوئي : محكوم بالنجاسة ، والله العالم . التبريزي : إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الأنابيب سابقا ثم انقطع الماء عن الطشت فما أحرز أنه غسل حال الانقطاع يحكم بنجاسته ، وما احتمل أنه غسل حال الاتصال قبل الانقطاع يحكم بطهارته . سؤال 46 : إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الأرض وأريد تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل ، هل غسالة هذا الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الأجزاء المجاورة من الفراش ، أم طاهرة كما هي القاعدة في غسالة الجاري وما يتعقب استعماله طهارة المحل ؟ الخوئي : إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في السؤال فهي طاهرة . سؤال 47 : هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [ الموكيت ] على أرضية المكاتب والدور ، بحيث يغطي هذه الأرضية بالكامل ، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه ، فهل يجب خلعه من
30
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 30