responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 289


الخوئي : لا تعطى تلك أحكام المساجد ما لم تقع في حيازة المسلمين فيجعلوها مساجد .
سؤال 779 : إذا تلقى شخص ولاية وقف من شخص سابق ، ثم لم يعرف جهة الوقفية بعد أن استفرغ الوسع في ذلك فأين يضع ريع الوقف ؟
الخوئي : إن كانت جهة جامعة للمحتملات كأن يحتمل أن يكون للذرية أو للمحاويج منهم ، أو لقرائة التعزية أو القرآن أو الزيارة ، فيعطى بما يجمع الجهات كذرية للواقف محتاج ويكلفه بقراءة التعزية والقرآن والزيارة مثلا ، وإن لم يوجد جهة جامعة يقرع بين المحتملات فما أصابتها لقرعة عمل عليه .
التبريزي : يصرف على المتيقن من الموقوف عليهم إن كان ، وإلا فلا يبعد الصرف في جهة تحتمل أنها الموقوف عليها .
سؤال 780 : ما هي حدود ولاية واقف المسجد الذي جعل لنفسه الولاية وكذلك واقف الحسينية ؟
الخوئي : هي رعاية مصالحة التي له ، أو جعلها لنفسه مما يصح اعتباره ، والله العالم .
سؤال 781 : رجل اشترى دارا وجعل التولية بيد مجتهد ، فإذا فرض أن مجتهدا أخر عزل ذلك المجتهد ونصب شخصا آخر ، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد الثاني للأول ، فما هو الموقف في هذه الحالة ، فهل يجوز الدخول إلى تلك الدار إذا لم يرض المجتهد الأول بذلك أم لا ؟ .

289

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست