responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 279


من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه وغير النافذ المفعول ، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف وكان للوصي اختيار التبديل ، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه .
سؤال 753 : سبق واستفتيتم - مد الله عمركم الشريف - في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية وصحة البيع ، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل ، للزوم اعتبار الدوام في الوقف ، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف ؟
الخوئي : ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه وإنما تحدد بحاجة الموقوف له ، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه ، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة ، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني ، فإن كان مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح فلم يكن به بأس ، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده ، والله العالم .
سؤال 754 : مسجد غصب وصير بيتا ، فهل يجوز الدخول فيه للغاصب وغيره ، وما حكم الصلاة فيه والغسل ؟ .
الخوئي : لا يجوز ذلك .

279

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست