responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 250


التبريزي : إذا بقيت آلة قمار فإتلافها واجب على الأحوط .
سؤال 679 : هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير مع كون المشتري كافرا حربيا أو ذميا ؟ وهل يجوز بيع الطعام المتنجس ( كالخل المتنجس ) من دون إخبار مع كون المشتري مخالفا أو كافرا ؟
الخوئي : لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ولو كان الأكل كافرا .
التبريزي : لا يجوز على الأحوط إذا كان كافرا .
سؤال 680 : هناك بعض الأوراق من غير جنس الأوراق النقدية يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الأوراق لا يمكنه شراء الحاجيات ، فهل إتلافها يوجب الضمان ؟
الخوئي : إذا كانت لها مالية فيوجب إتلافها الضمان ، والله العالم .
سؤال 681 : هل يجوز بيع وشراء الكتب التي تحتوي على آراء غير صحيحة أو كلام لا نفع فيه ، أو صور نساء مبتذلات ، أو آراء أهل الخلاف التي لا تسبب الضلال ؟
الخوئي : لا بأس ما لم تعتبر من كتب الضلال .
التبريزي : لا بأس إذا لم تكن من كتب الضلال ولا من كتب نشر الفساد في بلاد المسلمين .
سؤال 682 : المحاقلة المحرمة هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس

250

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست