responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241


الخوئي : نعم ولا ينتفع هو به ويعطي جميعه للفقراء .
التبريزي : هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء ، لكن يجوز الأكل منه شيئا قليلا مع اعطاء قيمة ما أكله للفقير .
سؤال 658 : هل يجوز لمن عليه فدو الظل - إذا كان فقيرا - أن يتصدق به على نفسه ؟ .
الخوئي : لا يجوز .
سؤال 659 : إذا لم يوجد الفقير بمنى فهل يسقط حقه من الهدي ، أو يكون المكلف ضامنا له ؟ .
الخوئي : يكون ضامنا له على الأحوط ، والله العالم .
سؤال 660 : الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أم مستحب ، وهل يكفي أكل شئ من الكبد بدون طبخ أم يغني عنه شرب شئ من المرق بعد الطبخ ؟
الخوئي : يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا تمكن .

241

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست