نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 241
الخوئي : نعم ولا ينتفع هو به ويعطي جميعه للفقراء . التبريزي : هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء ، لكن يجوز الأكل منه شيئا قليلا مع اعطاء قيمة ما أكله للفقير . سؤال 658 : هل يجوز لمن عليه فدو الظل - إذا كان فقيرا - أن يتصدق به على نفسه ؟ . الخوئي : لا يجوز . سؤال 659 : إذا لم يوجد الفقير بمنى فهل يسقط حقه من الهدي ، أو يكون المكلف ضامنا له ؟ . الخوئي : يكون ضامنا له على الأحوط ، والله العالم . سؤال 660 : الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أم مستحب ، وهل يكفي أكل شئ من الكبد بدون طبخ أم يغني عنه شرب شئ من المرق بعد الطبخ ؟ الخوئي : يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا تمكن .
241
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 241