responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 178


الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك .
التبريزي : يعلق على ما ذكره ( قدس سره ) من قوله : ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته بهذه العبارة : أو بأقل منه .
سؤال 456 : هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك ، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا ، أو أكثر زيادة عن السعر الأول ، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا ، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق ؟ .
الخوئي : الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع .
سؤال 457 : آلات الكسب والاتجار هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ، بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب فزادت قيمتها عند رأس السنة فهل في القيمة الزائدة خمس ؟
الخوئي : إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا .

178

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست