responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 91


المبحث الثالث مسائل في القضاء وصلاة الجمعة سؤال 222 : إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما ، فكيف يحسب عدد أيام شهور تلك السنة ؟ هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين ؟
الخوئي : لا هذا ولا ذاك إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن .
سؤال 223 : هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة ، بأن يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضا يقضي عنه ؟ .
الخوئي : نعم ، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما يقضيه الإمام معلوما فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد ، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين .
سؤال 224 : هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من

91

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست