نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 551
مسائل في القضاء والقصاص . . سؤال 1528 : هل يجوز مراجعة حكام الجور لدفع المنكر ؟ التبريزي : إذا كان المنكر بحيث يعلم عدم رضى الشارع بوقوعه على كل تقدير ، فيجب الممانعة عن وقوعه بأي وجه كان ، والله العالم . سؤال 1529 : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) في كتاب ( مباني تكملة المنهاج ) : ( . . لو شهد الشاهدان في حد من الحدود على شخص ، وحكم القاضي استنادا على شهادتهما ، ثم رجعا قبل استيفاء الحكم بسبب الخطأ يجب تنفيذ ( الحكم ) ) ، هل توافقونه الرأي ؟ مثلا لو شهدا على عمرو بالسرقة فحكم القاضي بالحد ، ثم رجعا قبل الاستيفاء وقالا : أخطأنا ، السارق هو زيد وليس بعمرو ، هل يجب قطع يد عمرو ؟ التبريزي : في اعتبار حكم الحاكم في اجراء الحدود إشكال ، وإنما المعتبر ثبوت الموجب عند الحاكم ، فإذن لا فرق بين رجوع الشاهدين عن شهادتها قبل الحكم أو بعده ، في عدم اجراء الحد ، لمعارضة الشهادة الأولى مع الشهادة الثانية ، والله العالم . سؤال 1530 : هل تقولون بصحة خبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ؟ التبريزي : الخبر غير صحيح ، والله العالم . سؤال 1531 : ما هو حكم اعلان المؤمن عن ذنوبه والتصريح بها ؟ التبريزي : لا يجوز إظهار الذنب عند الغير ، فإنه معصية ، لقوله تعالى :
551
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 551