responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 551


مسائل في القضاء والقصاص . .
سؤال 1528 : هل يجوز مراجعة حكام الجور لدفع المنكر ؟
التبريزي : إذا كان المنكر بحيث يعلم عدم رضى الشارع بوقوعه على كل تقدير ، فيجب الممانعة عن وقوعه بأي وجه كان ، والله العالم .
سؤال 1529 : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) في كتاب ( مباني تكملة المنهاج ) : ( . . لو شهد الشاهدان في حد من الحدود على شخص ، وحكم القاضي استنادا على شهادتهما ، ثم رجعا قبل استيفاء الحكم بسبب الخطأ يجب تنفيذ ( الحكم ) ) ، هل توافقونه الرأي ؟ مثلا لو شهدا على عمرو بالسرقة فحكم القاضي بالحد ، ثم رجعا قبل الاستيفاء وقالا : أخطأنا ، السارق هو زيد وليس بعمرو ، هل يجب قطع يد عمرو ؟
التبريزي : في اعتبار حكم الحاكم في اجراء الحدود إشكال ، وإنما المعتبر ثبوت الموجب عند الحاكم ، فإذن لا فرق بين رجوع الشاهدين عن شهادتها قبل الحكم أو بعده ، في عدم اجراء الحد ، لمعارضة الشهادة الأولى مع الشهادة الثانية ، والله العالم .
سؤال 1530 : هل تقولون بصحة خبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ؟
التبريزي : الخبر غير صحيح ، والله العالم .
سؤال 1531 : ما هو حكم اعلان المؤمن عن ذنوبه والتصريح بها ؟
التبريزي : لا يجوز إظهار الذنب عند الغير ، فإنه معصية ، لقوله تعالى :

551

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست