responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 549


مسائل في الأطعمة والأشربة والذباحة سؤال 1522 : ما حكم أكل ( الخاويار ) ؟
التبريزي : لم يثبت لدينا أن الخاويار ذو فلس ، فالأحوط وجوبا ترك أكله ، والله العالم .
سؤال 1523 : ذكرتم في المسألة ( 232 ) : ( . . . أن الأجزاء المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم ) ، فهل منظوركم الشريف أن بيض الغنم والطحال ، وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها ، مما هو محرم أكله هو نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها ؟
التبريزي : ليس المراد تنجيسها ، بل نجاسة الدم المتخلف فيها - يعني في جوفها - كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الأحوط ، والله العالم .
سؤال 1524 : ذباحة الطيور قد يسبقها صعقها بالتيار الكهربائي الذي قد يؤدي إلى موت بعضها مع عدم العلم به تحديدا ، فما هو حكم سائر الطيور المذبوحة ؟
التبريزي : إذا لم يتبين الميت من الحي عند الذبح ، مع العلم بموت البعض قبل الذبح ، لا يجوز أكل شئ منها ، ولكن يجوز بيعها ممن يستحل الميتة ، والله العالم .
سؤال 1525 : هل يجوز قطع رأس الحيوانات بالوسائل الميكانيكية إذا

549

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست