نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 549
مسائل في الأطعمة والأشربة والذباحة سؤال 1522 : ما حكم أكل ( الخاويار ) ؟ التبريزي : لم يثبت لدينا أن الخاويار ذو فلس ، فالأحوط وجوبا ترك أكله ، والله العالم . سؤال 1523 : ذكرتم في المسألة ( 232 ) : ( . . . أن الأجزاء المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم ) ، فهل منظوركم الشريف أن بيض الغنم والطحال ، وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها ، مما هو محرم أكله هو نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها ؟ التبريزي : ليس المراد تنجيسها ، بل نجاسة الدم المتخلف فيها - يعني في جوفها - كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الأحوط ، والله العالم . سؤال 1524 : ذباحة الطيور قد يسبقها صعقها بالتيار الكهربائي الذي قد يؤدي إلى موت بعضها مع عدم العلم به تحديدا ، فما هو حكم سائر الطيور المذبوحة ؟ التبريزي : إذا لم يتبين الميت من الحي عند الذبح ، مع العلم بموت البعض قبل الذبح ، لا يجوز أكل شئ منها ، ولكن يجوز بيعها ممن يستحل الميتة ، والله العالم . سؤال 1525 : هل يجوز قطع رأس الحيوانات بالوسائل الميكانيكية إذا
549
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 549