responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 524


مسائل في القرض والحجر والوديعة سؤال 1457 : لو أن شخصا أخذ دينا من آخر ، ثم رفض تسديده عنادا ، فرفع الدائن دعوى إلى المحكمة ، فألزمه المحكمة بتسديد المبلغ ، ولم يمتثل ، عندها أمرت المحكمة الجهة التي يعمل فيها المدين بقطع ربع راتبه وتحويله لحساب المحكمة في البنك ، ثم إن المحكمة تصدر للدائن شيكا بقيمة المبلغ فيستلمه من إحدى البنوك مجهولة المالك ، ولكي يستلم المبلغ أخذ أذنا من أحد وكلائكم ، وعليه ألا يفترض عدم فراغ ذمة الخصم على أساس أنه لم يدفع من ماله شيئا ، بل قطع من حسابه ( قبل أن يقبضه هو أو وكيله ) بنية مجهول المالك قهرا ؟
التبريزي : أصل إجازة الحاكم الشرعي وكيله مبني على أن يبرء المستلم ذمة المدين من دينه ، والله العالم .
سؤال 1458 : من جملة أسباب الحجر الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط معينة منها ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها . . . الخ ، والسؤال أنه : لا يوجد في بعض الدول الاسلامية حاكم شرعي ، وإذا وجد لا يكون مبسوط اليد هو أو وكيله ، وكثيرا ما يحصل أن يعلن زيد مثلا إفلاسه ، ويجتمع عليه الديان لمطالبته بأموالهم ، فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته ، فهل يجوز الشراء مما أمرت الدولة ببيعه ؟ أم لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ، وماذا لو كان لديه دار واحدة ، أو سيارة واحدة لائقة بحاله ، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما

524

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست