responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 294


المبحث الأول في أحكام العقد الدائم سؤال 785 : من أجرى صيغة عقد النكاح ولحن لحنا نحويا لا يخل بالمعنى المقصود ولكنه لم يتبين له ذلك إلا بعد الدخول بالمرأة ، فهل نكاحه صحيح ؟
الخوئي : نعم صحيح ولا بأس به ، والله العالم .
سؤال 786 : لو أجرت عقد زواج معتقدة أنه دائم فتبين أنه منقطع مع علم الطرف الآخر ( الزوج ) وهي لم تعلم لأن لغتها غير العربية ( مثلا ) وإنما قالت ما علمها الزوج إياه على أساس كونه دائما فما الحكم ؟
الخوئي : العقد محكوم بالبطلان ، والله العالم .
سؤال 787 : في حالة إنشاء الوكيل الصيغة سواء كانت صيغة عقد نكاح أو إيقاع طلاق أو عقد بيع أو غير ذلك ، هل يلزم من الموكل عدم الحضور في مجلس العقد ؟ وعلى فرض جواز حضوره فهل عدم الحضور راجح أم لا ؟
الخوئي : لا يشترط عدم حضوره مع وكيله فلا بأس بأن يحضر معه .
سؤال 788 : هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد فيلزم العمل به أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط هل يؤثر على العقد أم لا ؟

294

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست