نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 235
المبحث الخامس : مسائل الوقوفين والذبح والرمي سؤال 636 : إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا ، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة . متى يكون هذا الوقوف ، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم ، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم ؟ الخوئي : المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقعا في حال الاضطرار وذلك هو اليوم الحادي عشر عندهم ، والله العالم . التبريزي : قد ذكرنا طريق الاحتياط وادراك الوقوفين في المناسك . سؤال 637 : من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام ، واستمر في عمله باعتقاد صحته ، ولم ينو العمرة المفردة ، هل تصح أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما وتحل له النساء أم لا ؟ . الخوئي : نعم تصح أعماله كذلك ، ويخرج بها عن إحرامه . سؤال 638 : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنه استوعب الوقت نائما ؟ الخوئي : لا يجزيه ذلك . سؤال 639 : إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه ، فشك الوكيل أولا بالذبح له ، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات ،
235
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 235