responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 228


المبحث الرابع في الطواف والسعي سؤال 607 : لو طاف طواف الحج أو العمرة ، وبعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم ؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا ، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته ؟
الخوئي : إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما ، وإن خرج الوقت أعني شهر ذي الحجة بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه ، والله العالم سؤال 608 : لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد ؟
الخوئي : لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة ، ويصلي كذلك بعده ، ولا تكفي الواحدة عن الجميع .
سؤال 609 : من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده ، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا ؟
الخوئي : تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا ، والله

228

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست