responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > ملكيت منافع عين بها در فاصله زماني فوت موصى و قبول وصيت تمليكى ( استحقاق موصى له نسبت به اجرت المثل موصى به از زمان فوت تا زمان دريافت ) 648 . وصيت صبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 649 . چگونگى اجراى وصيت ( تقدم واجبات بر مستحبات در اجراى وصيت وخروج دين از أصل تركه ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 650 . محدودة تكاليف وصى < / فهرس الموضوعات > زمان فوت ، مستحق از املاك مىشود يا به عادله حاليه ؟
سؤال [ ديگر ] : بفرمائيد مستحق اجرت المثل پانزده تومان از املاك از زمان فوت الى حال مىشود يا خير ؟ آنچه حكم شرع مطهر است در صدر عريضه مرقوم به خانم مبارك مزين فرمائيد .
جواب : به قيمت زمان فوت مستحق است . و اجرت المثل را هم مستحق است .
< / السؤال = 8522 > < السؤال = 8501 > سؤال 648 : صبى لم يبلغ الحلم مات فأوصى ، فهل تنفذ وصيته بحيث يجب على الوصى اخراج ثلثه والتصرفات اللازمة عليه أم لا ؟
جواب : اذا أوصى بالمعروف الاقوى صحته ، واما نصبه 1 الولى فمشكل .
< / السؤال = 8501 > < السؤال = 8568 > < السؤال = 8570 > سؤال 649 : مولانا حجة الاسلام ! أفتونا عن هذا الرجل المسئول عنه سابقا الذى أمرتم :
" اذا ملكهم منجزا في حال الحيوة من غير تعليق على الموت ليس للميت الا ثلث الثلث " ، هذا كان مقسم الثلث المعهود ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع : سهم للاضياف لانه كان صاحب مضيف ، وسهم يصرف في عزاء الحسين عليه السلام ، وسهم يصرف في وجوه البر من صلوة وكفارات و رد مظالم ، وفاتحة وانتقال للنجف الاشرف ، او هذا السهم مقسم سهمين : سهم في وجوه البر من صلوة وكفارة ورد مظالم ، وسهم فاتحة وانتقال للنجف الاشرف ، لانه لم تحضر في الوصية الان .
والحاصل أن هذا عليه ديون تخرج من أصل التركة أو من ثلث الميت فقط ؟ وعلى تقدير أنه يخرج من الثلث فقط السهم الذى يصرف في عزاء الحسين ( ع ) وسهم الاضياف يتحمل من الدين أو لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : السهم الذى جعله للمظالم والكفارات والصلوة يجب صرفه فيها ، فان وفى بجميع ماعليه منها فهو ، والا فيجب تتميمها من البقية ، لان الواجبات مقدمة على المستحبات ، واذا لم يعلم اشتغال ذمته بأزيد من ذلك السهم فلا يجوز التعدى عن ذلك المقدار ، بل يقتصر عليه ، و اذا كان عليه دين للناس يكون مقدما على المستحبات من الفاتحه والتعزية والنقل الى النجف ، فان الديون انما تخرج من اصل التركة ( والله العالم ) .


1 . اصل : نصيبه .

403

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست