responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 360


دعواه ، اذا كان فيه مصلحة بتصويب اهل الخبرة ، كما يجوز ذلك للحاكم الشرعى ، وكذا يجوز مع ثبوت الحق وعدم العلم بمقداره .
الحادية عشر : لا بأس بدفع الكفارة والمظالم ومجهول المالك للسيد وان كان الحق لغير السيد ، فان المحرم على السيد الزكاتان : زكاة المال وزكاة الفطرة اذا كانتا من غير السيد .
الثانية عشر : اذا سئل شخص عن رأى مجتهد يقلده يجوز لمن لايكون مقلدا له أن يذكر له فتواه إذا علم أنه جايز التقليد والا فمشكل . وأن سئل عن تكليفه في التقليد فالاحوط أن يرشده الى الاعلم ويذكر له فتواه مع كونه جامع الشرايط .
الثالثة عشر : الاحوط تقليد الاعلم مع تيسره ، ومع عدم التيسر وعدم امكان الاحتياط في المسألة يجوز تقليد غير الاعلم الافضل فالافضل .
الرابعة عشر : اذا كان المجتهدان متساويين في العلم وأحدهما اعدل فالاحوط تقليد ذلك الاعدل ، ومع التساوى يتخير ويجوز له التبعيض بأن يقلد أحدهما في بعض المسائل والاخر في بعضها ، واذا كان احدهما أعلم في بعض الابواب والاخر أعلم في بعضها فالاحوط التبعيض .
الخامسة عشر : يجوز الدخول في ملك القصير المختص به أو المشترك بينه وبين الكبير مع عدم وجود الولى ، اذا كان في دخوله مصلحة لذلك القصير لكن في المشترك لابد من اذن الكبير .
السادسة عشر : المعاطات بيع مفيد للملكية ، لكنها غير لازمة الا اذا تصرفا في العوضين أو تصرف احدهما فيما وصل اليه ، وكذا تجرى المعاطاة في غير البيع من المعاملات .
السابعة عشر : النذور المطلقة للائمة تصرف فيما ينصرف اليه الاطلاق ، كما اذا نذر لسيد الشهداء صلوات الله عليه ، فانه ينصرف الى الصرف في تعزيته أو زيارته ، ومع عدم الانصراف يتخير بين جميع مايرجع اليه ، مثل دفعه الى السيد الفقير من حيث انتسابه اليه أو المؤمن الفقير من حيث انه من شيعته أو في الاسراج في حرمه أو تعمير مشهده ، أو نحو ذلك مثل الدفع الى خدامه وغير ذلك .
الثامنة عشر : النذر محتاج الى الصيغة الخاصة بأن يقول : " لله على كذا " ولا يكفى اذا لم يقل

360

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست