responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 349


الوصية أو مايراه في الصرف لو لم يعين الوصى .
وعلى الفرض الاول لو تصرف في مال الطفل بنحو البيع والشراء حسب المصلحة التجارية وأرسله بطريق ظن السلامة فيه قوى ويحتمل احتمالا لايعتد به اهل المعاملات عادة التلف عليه ، كاهل البحر فان غالب تجاراتهم ترسل أو تجلب في السفن البحرية ، وقد يعصف الريح أو يتفق طغيان البحر فتغرق فيه بعض السفن ، فلو أرسل المال والحال هذه فتلف هل هو ضامن أم لايضمن الا مع التفريط ؟
جواب : مجرد نصب الوصى لايدل على كونه قيما على القصر الا ان يكون هناك تعارف أو قرينة ، واما مع تصريح الموصى بذلك فلا اشكال ، كما لا اشكال في جواز نصب الحاكم قيما عليهم ، ومع تحقق القيومة بأحد الوجوه لو تصرف على حسب المصلحة بنظره منضما الى نظر اهل الخبرة بالنسبة الى ذلك التصرف ، فاتفق التلف لايكون ضامنا اذا لم يكن منه تقصير أو تفريط ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8654 > < السؤال = 8639 > سؤال 549 : لو وجد بخط بعض المتوفين بغير اللسان العربى ماهذا ترجمته : " فلان وصى ثلث مالى ، ومنه كذا حق امام ، ومنه كذا خمس ، وخمسة وثلاثين سنة صلاة ، وخمسة و ثلاثين صوما " ولم يتعرض لباقى ماذكر ولالباقى الثلث لان ثلث ماله يزيد على ماذكره ، فهل الوصى يصح له التصرف في باقى الثلث أم لا ؟
وعلى الفرض الثانى فهل مابقى من الثلث يكون ميراثا على قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين أم يوزع ما بين الورثة على السوية ؟ الجواب منه مد الله ظله العالى .
جواب : لايصح له التصرف في الازيد مما ذكر الميت ، وباقى الثلث يرجع الى الورثة على قواعد الميراث ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8639 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8651 > سؤال 550 : لو كان الرجل في السفر ومعه عياله ، فمات ووجد بخطه : " انت يا فلان ( يعنى به من كان معه في الطريق ) لازم توصل اهلى الى بلدى ، ولى عند فلان امانة كذا ، خذها منه واصرف عليهم منها ما يحتاجونه ، فاذا لم تكف اصرف عليهم منك ، واذا وصلت الى بلدى خذما صرفته منك من فلان " وكان المحال عليه هو الوصى الذى نص عليه بخطه ، ولم يكن له قبله مال الا أنه كانت بينهما معاملة تجارية ، فهل الحوالة عليه تكشف في عموم الوصية حتى

349

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست