responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > 338 . انتقال حق خيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 339 . ارث حق خيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 340 . صلح حق خيار < / فهرس الموضوعات > أولا في ملك البايع الثانى ، ثم انتقاله الى ملك البايع الاول . لكنه لادليل عليه ، كما لادليل على التقدير المذكور في قوله : " اشتر بمالى لك " بأن يدعى أنه يصير قبل الشراء داخلا في مالك الماذون ، ثم ينتقل منه الى البايع ، فعلى الوجه المذكور مقتضى القاعدة بطلان البيع في المثال المذكور ، وبطلان الشرط في مفروض المسألة .
ومن هنا يظهر اشكال على القول بأن في ارث الخيار اذا فسخ الوارث ينتقل العوض الى الميت ثم يرثه الوارث ، وذلك لان مقتضاه خروج العوض الاخر عن ملك الوارث ، فان لازم الاشكال المذكور أن ينتقل العوض إلى الوارث لان المعوض يخرج عن ملكه ، فيكون هذا مؤيدا للقول بأن فسخه يوجب الدخول في ملكه ، لافى ملك الميت حتى يلزم الارث الجديد ، اذ التزام دخول المعوض في ملك الميت أولا ثم دخوله في ملك الطرف الاخر لئلا ينافى انتقال العوض اليه ، لادليل عليه فتدبر ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9043 > < السؤال = 9043 > سؤال 338 : هر گاه چيزى را بخرد به خيار ، و بعد آن را مع الخيار منتقل كند به غير به عقد مصالحه ، آيا صحيح است و از براى مصالح له است فسخ يا نه ؟
جواب : بعيد نيست صحت ، چون مانعى از عمل به مقتضاى عمومات نيست . مگر اين كه لازم مىآيد عند الفسخ ، دخول عوض در ملك غير طرف معامله ، و اين ضرر ندارد .
و از اين قبيل است هر گاه طلبى داشته باشد كه بر آن رهن كرده باشد ، آن را مع حق الرهن نقل كند به كسى ، كه ضرر ندارد رهن بودن آن عين از براى غير مرتهن . و امر در اين فرض اسهل است از مورد سؤال ، پس بر تقدير اشكال در آن ، در اين اشكال كمتر است .
< / السؤال = 9043 > < السؤال = 9153 > سؤال 339 : اذا باع شيئا واشترط الخيار الى عشر سنين ، لنفسه ان كان حيا ولو ارثه على فرض موته ، فمات قبل انقضاء المدة وفسخ الوارث ، فهل يرجع العوض الى الميت ثم الى وارثه أو الى الوارث ابتداءا ؟
جواب : ان قلنا في ارث الخيار ينتقل بالفسخ الى الوارث ابتداءا فهنا كذلك بالاولى ، وان قلنا هناك بالانتقال الى الميت ابتداء فهنا وجهان لايخفى وجههما ، كما لايخفى الثمر المترتب عليهما .
< / السؤال = 9153 > < السؤال = 9043 > < السؤال = 9143 > سؤال 340 : زيدى حق الخيار خود را كه در بيع مشروط داشت ، صلح نمود به عمروى و

203

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست