responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > 281 . فروش عين مغصوبه با علم مشترى به غصب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 282 . ضمان درك ( تعهد به ضمان درك تا دو برابر ثمن ) < / فهرس الموضوعات > فهل على المدعى فسخه اليمين ام لا ؟ وأى شراء يصح ؟ الاول الذى هو بمجرد الصلح دون القبض والاقباض ، أم الشراء الثانى الذى هو برضاء الوصيين والورثة وحصول القبض و الاقباض من الجانبين ؟ افتونا مأجورين .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . البيع الاول محكوم بالصحة بالنسبة الى المشترى الذى نسب اليه الفسخ ، الا اذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ وكان له خيار الفسخ ، أو رضى البايعان بفسخه حتى يتحقق الاقاله بينه وبينهما ، والا فعليه اليمين للبايعيين إن ادعيا عليه الفسخ . ولا محل ليمين المدعى الذى نسب اليه ذلك واما بالنسبة اليه فان فسخ البيع الاول وقبله البايعان فيصح البيع الثانى بمقدار حصته من الربع أو النصف ، والا فالبيع الاول باق على صحته بالنسبة اليه والنصف أيضا ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8977 > < السؤال = 8955 > سؤال 281 : اذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب ، فتلفت في يده و رجع المالك عيله بالعوض ، هل يرجع هو على الغاصب أولا ؟ ولو رجع المالك على الغاصب هل يرجع هو على المشترى أولا ؟
جواب : اما في الصورة الاولى ، فلا يرجع ، لان قرار الضمان على من تلف في يده ، و المفروض عدم كونه مغرورا من قبله ، لعلمه بكونها مغصوبة .
وأما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشترى ، لان قرار الضمان على من تلف في يده ، لكنه مشكل ، لان الغاصب سلطه على اتلافه ، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما بفساد البيع . فان الاقوى أنه ليس له الرجوع عليه اذا تلف في يده ، وان كان المشهور في هذه الصورة أيضا ذلك أى جواز الرجوع عليه .
< / السؤال = 8955 > < السؤال = 7669 > < السؤال = 9139 > سؤال 282 : زيد ملكى مىفروشد و در قباله مىنويسند : بايع به حسب عقد لازم ، ملتزم شد الى پنجاه سال قمرى از عهده عوض ما ظهر فساده و غرامت وارده بر مشترى الى ضعف الثمن از عهده بر آيد .
اين التزام چه صورت دارد ؟ منافى با ضمان درك نيست و عيبى ندارد يا خير ؟
جواب : بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد . بلكه مؤكد ضمان در كى است كه اگر اين التزام هم نبوده ثابت بود .

173

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست