نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 11
است ، حكم عمل او باشد . حاصل اين كه اخذ اجمالى كافى است در تحقق تقليد . < / السؤال = 86 > < / السؤال = 15 > < / السؤال = 13 > < السؤال = 16 > < السؤال = 24 > سؤال 8 : فتواى مجتهد حى اعلم اگر از براى شخص مقلد موجب عسر و حرج باشد مىتواند رجوع به غير اعلم نمايد ، و يا [ با ] فقد فتواى غير اعلم ، تقليد ميت نمايد ، يا عمل به قول مشهور نمايد . جواب : اگر مراد حرج در اصل فتوا باشد ، مثل آن كه غساله را نجس مىداند و اين موجب حرج است نسبت به اين شخص ، پس بايد به قدر رفع حرج ، رفع يد كند و به قدر الامكان عمل كند بر طبق فتوا ، و هم چنين مثل اين كه ترتيب در قضاء فوائت را لازم بداند حتى با جهل ، و از جهت كثرت آن ، حرج لازم آيد از احتياط كردن به تحصيل ترتيب . و مثل اين كه در قضاء فوائت فتواى او ترتيب ما بين اداء و قضاء ، يا مذهب او مضايقه و فوريت قضاء باشد . و اگر مراد حرج در تحصيل باشد به اين كه دست او به آن مجتهد نمىرسد پس بايد ( بنابر وجوب تقليد اعلم ) احتياط كند با امكان ، به اين كه در آن مسأله كه مذهب او را نمىداند عمل به احتياط كند . و اگر ممكن نباشد ، يا حرج باشد ، جايز است رجوع به غير اعلم . و هم چنين نسبت به غير اعلم و اموات ، يا اموات و قول مشهور . ( والله العالم ) . < / السؤال = 24 > < / السؤال = 16 > < السؤال = 2 > < السؤال = 120 > سؤال 9 : اذا كان التقليد لازما في المستحبات ، فالرجاء ارجاعنا الى الكتب التى يكون عليها العمل . مع افادتنا عن صور الاستخارات ، وعن اقصر مايكون فيها ! جواب : الارجاع الى الكتب على الوجه الكلى مشكل . لكن كل فعل ورد في خبر من الاخبار استحبابه ، او حكم باستحبابه بعض العلماء ، و لم يحتمل حرمته ، يجوز الاتيان به برجاء الثواب من دون قصد الورود بالخصوص . وكذا كل ماورد خبر برجحان تركه ، او أفتى بذلك بعض العلماء ، ولم يحتمل وجوبه ، يجوز تركه برجاء الثواب . واما بيان صور الاستخارات فيحتاج الى فرصة . والمشاغل لا تحصى ، مضافة الى الشواغل . وعندى انه يجوز الاستخارة بمعنى الاستشارة من الله تعالى بكل كيفية من المنصوصات وغيرها ، لكن لايقصد الورود بالخصوص . < / السؤال = 120 > < / السؤال = 2 > < السؤال = 75 > < السؤال = 5269 > سؤال 10 : دو شريك در مالى بالاشاعه ، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس و زكات مختلف باشد ، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده [ اند ] ، تصرف هر يك در مال چه
11
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 11