نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 108
إعراض از اخراج و فصل طويل ، مثل آن كه اول كمتر از نصاب اخراج كند و بعد از آن دست بكشد به قصد اعراض تا ده سال ، يا كمتر مثلا و بعد قدر ديگرى اخراج كند كه با ضم سابق به قدر نصاب باشد پس مثل اين صورت منصرف اليه ادله نيست بعد از ملاحظهء اعتبار نصاب . وان شئت فقل : إن المستفاد من الصحيحة وإن لم يكن اعتبار النصاب في كل دفعة . حتى يلزم عدم الوجوب في الدفعات مطلقا مالم يصل كل واحد الى حد النصاب ، إلا أنه يستفاد منها اعتبار صدق اخراج النصاب من المعدن . وهو ممنوع في الصورة المفروضة ، بدعوى أن العرف لايقولون : إنه اخرج من المعدن كذا بملاحظة مجموع مااخرجه سابقا ولاحقا مع هذا الفصل الطويل . فيعتبر في الصدق ، إما الاشتغال طول المدة وإن كانت مديدة ، وإما عدم الاعراض عنه وإن حصل الفصل ، مع اختلاف افراده ظهورا وخفاءا . وبالجملة ، المناط صدق اخراج مقدار النصاب ، ففى كل مورد صدق ولو مع الضم يجب الخمس . وفى كل مورد لايصدق ، لايجب . والاحوط ، الضم مطلقا كما عرفت . وأما دعوى ظهور الصحيحة في اعتبار الدفعة ، وأنه لابد من النصاب في كل اخراج وكل دفعة فلا تضم الدفعات مطلقا ، فهى ممنوعة ، كما لايخفى على من لاحظها . ولا بأس بنقلها حتى يظهر الحال . فعن البزنطى ، قال : " سئلت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل ، أو كثير ، هل فيه شئ ؟ قال عليه السلام : ليس فيه شئ حتى يبلغ مايكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " 1 . وقال المحقق الانصارى ( قدس سره ) : " الظاهر من الرواية ، اعتبار النصاب في مايخرج من المعدن دفعة ، او دفعات في حكم الواحد ، بأن لايتخلل بينهما الاعراض ، وفاقا للمحكى عن العلامة في المنتهى ، والتحرير ، وحاشية الشرائع ، وشرح المفاتيح ، والرياض ، خلافا للشهيدين في الدروس ، والمسالك ، والاردبيلى ، وصاحبى المدارك والذخيرة ، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذه النوع . وفيه أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب وهى الصحيحة المتقدمة والظاهر منها ماذكرنا ، فلا عبرة بالعمومات . الا إن يقال : بان ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به في رفع اليد عن اطلاقه ، فيصير
1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، ابواب ما يجب فيه الخمس .
108
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 108