نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 74
< / السؤال = 3760 > < السؤال = 3587 > < السؤال = 3596 > < السؤال = 3768 > < السؤال = 3798 > سؤال 136 : ما يقول مولانا في رجل صلى فلما صار في التشهد الا خير ذكر أنه ناسى سجدة . وناسى تشهد الاوسط ، وذكر أنه شاك في الصلاة ولم يذكر ما شكه . هل هو بين الاثنتين والثلاث ، أو الثلاث والاربع ، أو الاثنتين والاربع ، أو الاثنتين والثلاث والاربع ، أو الاربعة والخمسة ؟ أفتونا مأجورين ! جواب : ينبغى أن نذكر مسائل لعله يتضح بها حكم المسألة . الاولى : اذا علم أنه ترك سجدة ولا يدرى أنه من الركعة التى بيده ، او من السابقة ، و المفروض دخوله في غيرها وجب عليه بها في تلك الركعة وقضائها بعد السلام ، كما هو مقتضى العلم الاجمالى ، اذ قاعدة التجاوز متعارضة ، ولكن الاحوط اعادة الصلاة ايضا . الثانية : اذا علم أنه شك بين الاثنتين والثلاث مثلا فبنى على الثلاث ، ثم بعد ذلك شك في أنه هل كان بعد اكمال السجدتين حتى يكون مافعله صحيحا ، او كان قبله حتى يكون باطلا بنى على الصحة ، لقاعدة التجاوز . الثالثة : اذا علم أنه شك في الركعات وبنى على الاربع مثلا ولكن لايدرى أنه شك بين الثلاث والاربع مثلا ، او بين الاثنتين والاربع ، ففى اجراء حكم الشكين بعد السلام ، او رجوعه الى حاله الفعلى ، حيث أنه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيعمل عمله ، وجهان . اوجههما الثانى . الرابعة : اذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا ، وشك مع ذلك في أنه هل ترك السجدة الثانية من الركعة التى بيده ، ام لا ؟ والمفروض أنه دخل في الغير ، فهل يجرى قاعدة التجاوز عن محل السجدة فيبنى على اتيانها ، ويعمل عمل الشك بين الاثنتين والثلاث . او يحكم ببطلان الصلاة من حيث انه شك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين ، اى قبل احرازها ، وجهان . اوجههما الاولى . واحوطهما الثانى . الخامسة : اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس مثلا فالا حوط عمل الشك بين الاثنتين والاربع ، والثلاث والاربع ، والاربع والخمس ، ثم اعادة الصلاة ، لانه ليس من الشكوك المنصوصة . اذا عرفت هذه المسائل فنقول : في فرض السؤال إما أن يكون عالما بأن السجدة المنسية ليست من الركعة التى بيده ، وإما يحتمل أن يكون منها ، ففى الصورة الاولى ، الاحوط الاتيان
74
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 74