responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 392


پس در صورت مفروضه ، با فرض التفات ، رجوع است ، و با فرض عدم التفات نيز تفويت موضوع مىشود نسبت به وصيت اولى ، فلهذا بايد عمل شود به دويمى ، كما اين كه اگر بيع كند عين موصى بها را ، باطل مىشود . چون محلى از براى آن نمىماند .
و حاجت ندارد در بيع يا وصيت ثانيه اين كه اولا أولى را فسخ كند و بعد بيع كند . لما اشرنا اليه من أن العين لم يخرج عن ملكه بالوصية ، فليس المقام مثل مااذا باع شيئا وكان له الخيار ، حيث إنه لو أراد بيعه من شخص آخر لابد له من ان يفسخ البيع الاول حتى يدخل العين في ملكه أو يقصد ببيعه الثانى فسخ البيع الاول ، بخلاف المقام ، حيث إن المال لم يخرج عن ملكه ، فله التصرف فيها كيف شاء ، والوصية الثانية تصرف منه فتبطل الوصية الاولى .
وبالجملة تبطل الوصية بأحد أمرين : الرجوع قولا أو فعلا أى فعل كان ، بشرط أن يكون دالا ، وايجاد المنافى لبقائها ، مثل البيع والهبة والمصالحة والوصية والرهن وأشباه ذلك ، بل تبطل أيضا بتغيير العنوان ، كما اذا أوصى بحنطة فجعلها طحينا ، او طحين فجعله عجينا أو عجين فجعله خبزا ، مع فرض كون العنوان معتبرا في موضوع وصيته بحسب قصده .
نعم ، لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلث ماله لعمرو لم يكن الثانى منافيا للاول ، الا اذا قصد ثلثه الراجع اليه ، ومع عدم قصده الا عنوان الثلث تصحان معا ، نعم محتاج الثانية الى الاجازة من الورثة ، ومع عدمها يقدم الاولى ، لخصوص بعض النصوص ، وهو خبر حمران 1 عن أبى جعفر ( ع ) في رجل أوصى عند موته وقال : اعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال ( ع ) : " ينظر إلى الذين سماهم وبدء بعتقهم فيقومون وبنظر الى ثلثه فيعتق منه اول شيئ ذكر ، ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، وان عجز الثلث كان ذلك في الذى سمى اخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك " ويمكن ان يقال : إن ذلك مقتضى القاعدة ، كما أشار اليه في آخر الرواية ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8562 > < السؤال = 8520 > < السؤال = 11190 > سؤال 621 : موصى وصيت كرده است به زيد از ثلث وارث ، و او اجازه كرده است لكن سفيه بوده است . اجازه اش نافع است يا نه ؟


1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 66 ، حديث 1 ، ص 457 .

392

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست