responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 378


باشد ولو اين كه آن ناظر و وصى هر دو خطا كرده باشند ، در اين قسم اين يك ناظر ، حق معارضه دارد يا نه ؟ بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه وصى در غير محل صرف مىكند ، ناظر را مىرسد معارضه كردن . و اگر در محل باشد ، و لكن ناظر مصلحت را جور ديگر بداند يا نحو ديگر بخواهد ، پس اگر معلوم باشد كه مقصود ، مجرد اطلاع او است كه وصى عمل مىكند يا نه ، نمىتواند معارضه كند . و اگر معلوم باشد كه مقصود ، استصواب او است ، مىتواند معارضه كند . و اگر هيچ يك معلوم نباشد ، چنانچه مفروض سؤال است ، باز جواز تفرد وصى بدون استصواب ناظر ، مشكل است . چون قدر متيقن ، صورت توافق ايشان است . و در صورت اختلاف ناظرين ، مرجع حاكم شرع است .
و هم چنين اگر وصى با بعضى متفق باشند و بعضى ديگر بر خلاف باشند .
< / السؤال = 8649 > < / السؤال = 8647 > < السؤال = 8559 > سؤال 603 : اذا تلف بعض اعيان التركة بعد الموت ، فهل يرد النقص على الوصية أيضا أم لا ؟
جواب : إما أن يكون النقص قبل القبض به معنى قبل الوصول الى يد الوارث ، بأن يكون له دين على شخص فتعذر استيفائه أو مال غايب تلف قبل وصوله الى يدهم ، وإما أن يكون بعد القبض و قبل القسمة أو بعدها .
أما التلف بعد القسمة فلا اشكال في أنه مختص به من كان له ، و اما قبلها أو قبل القبض ففيه تفصيل ، لانه إما أن تكون الوصية بحصة مشاعة كالثلث والربع ونحوهما أو به عين معينة أو به كلى كمأة درهم ونحوه ، كما اذا قال : " أعتقوا عبدا أو [ أعطوا ] عمروا قنطرة " أو نحو ذلك ، فان كانت بحصة مشاعة فلا اشكال في ورود النقص عليها سواء كان التلف قبل القبض أو بعدها ، و إن كانت بعين معينة فلا يرد النقص عليها ، إن لم تزد على الثلث بسبب النقص ، سواء كان قبل القبض أو بعدها ، وكذا إن زادت اذا كان بعد القبض ، واما إن كان قبله والمفروض زيادتها فالظاهر ورود النقص عليها ، لان التالف قبل القبض كالمعدوم ، وإن كانت بكلى فالظاهر أنه كذلك أيضا بناء على ماهو الاظهر من عدم جريان حكم الاشاعة على الكلى في المعين .
ومما ذكرنا تعرف مافيما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) في المقام 1 ، حيث انه بعد ماذكر


1 . جواهر ، ج 28 ، ص 290 .

378

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست