نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 236
يقال بالصحة بناء على كون حقيقة الصلح واحدة بالنسبة الى الفردين من المعاوض وغير المعاوض ، اذ حينئذ غاية ما يكون [ أن ] يرجع الصلح المعاوض الى غير المعاوض . وقد ذكروا في النكاح أنه يجوز اشتراط الخيار في المهر ، معللين بأن النكاح يمكن أن يكون بلا مهر ، فغاية الامر أنه يرجع الى مثل مفوضة البضع ، فكما أنهم هناك قالوا : يجوز فسخ العقد من حيث المهر ، مع انه عند ذكره من المعوض ، ويكون النكاح معاوضة أو بمنزلتها ، ففى المقام نقول : له أن يشترط فسخ الصلح باعتبار العوض فقط ، الا أن يقال بالفرق بين النكاح و الصلح المعاوض ، فانه معاوضة حقيقة ، بخلاف النكاح فان الطرفين فيه هو الزوجان ، لكنه مشكل . قال في الجواهر 1 بعد الحكم بصحة اشتراط الخيار في المهر دون اصل النكاح مؤيدا بأن المهر المذكور في العقد جزء مما وقع عليه ، فاشتراط الخيار فيه يقتضى تزلزل الجزء دون الكل ، وهو غير معهود ، والا لاقتضى جواز اشتراطه فيما لايعتبر فيه العوض من العقود ، كالصلح و الهبة المعوضة ، اللهم الا أن يلتزم ذلك أو يفرق بأنها وان كان العوض غير معتبر فيها ، ولكن حيث يذكر يكون حكمه حكم غيره في المعاوضات ، ولذا يبطل العقد لو ظهر مستحقا مثلا ، بخلاف النكاح ( الى آخره ) . ومما ذكرنا ظهر حال الشرط في العقود أيضا ، فانه لو اشترط في البيع او الصلح او غيرهما شرطا ، وشرط الخيار لمن عليه الشرط في ذلك الشرط ، فان مقتضى ما ذكرنا صحته ، و حاصله يرجع الى الخيار في فسخ العقد باعتبار الشرط ، وهذا كما في جعل الخيار بالنسبة الى جزء المبيع او الثمن ، فان العقد البسيط ينفسخ ، اذا الفسخ باعتبار تعلقه بهذا الجزء ، ويبقى باعتبار تعلقه بالكيفية ، ففى فسخ الشرط أيضا يفسخ العقد بالنسبة الى الشرط فيه دون اصله ، فتدبر . والمسألة محتاجة الى از يد من ذلك من التأمل . < / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9377 > < السؤال = 9379 > < السؤال = 9382 > سؤال 382 : عبارت صلحنامه است : " زيدى صلح نمود ما يملك خود را به عمرو نامى ، به شرط خيار در مدت بيست سال بمباشرته ولسانه " ، از اين عبارت ، شرط مباشرت فهميده مىشود كه اثرش عدم انتقال به ورثه است يا علاوه
1 . جواهر الكلام : ج 29 ، ص 149 .
236
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 236