responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 77


يجد بدنة ولا إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام والمشهور لكلّ مسكين نصف صاع .
وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور وقال هو ( يعنى ابن أبي عقيل ) : فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيّام إذا لم يجد بقرة ولا إطعام ثلاثين مسكينا .
وأيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيّام ، وقال ابن أبي عقيل : وان كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيّام إذا لم يجد شاة ولا إطعام عشرة مساكين [1] .
مسألة - المشهور انّ الثلاثة الأيام التي يستحبّ صومها وهي الأربعاء بين الخميسين هي أوّل خميس في العشر الأوّل ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الأخير [2] .
مسألة - صوم أيّام البيض مستحبّ إجماعا والمشهور في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر سمّيت بأسماء لياليها من حيث انّ القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طلوعها ، قاله الشيخان والسيّد المرتضى وأكثر علمائنا [3] .
وقال ابن أبي عقيل : فأما السنّة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيّام في كل شهر متفرّقة أربعاء بين الخميسين ، الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الآخر من العشر الأوسط وخميس من العشر الآخر [4]



[1] المختلف ص 68 الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم .
[2] المختلف ص 68 - المصدر .
[3] المختلف ص 68 - المصدر .
[4] المختلف ص 68 - المصدر .

77

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست