responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 74


المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة ، ولم [1] يفت هو في ذلك بشيء ، بل ذكر هذا النقل ومضى .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم أو كفّارة أو نذر فقد أثم ، وعليه القضاء ولا كفّارة عليه [2] .
من يصح منه الصوم مسألة - اختلف علمائنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر ( إلى أن قال ) وقال علىّ بن بابويه : إذا خرجت في سفر وعليك بقيّة يوم فأفطر ( إلى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها ، وهذا يشعر باختيار مذهب علىّ بن بابويه ، وكذا ابن أبي عقيل ، فإنه قال : من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر ، وجب عليه الإفطار [3] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ان خرج متنزّها أو متلذّذا أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم ، وليس له أن يفطر ، وعليه القضاء إذا



[1] من كلام صاحب المختلف يعنى لم يفت ابن أبي عقيل في هذه المسألة بشيء .
[2] المختلف ص
[3] المختلف ص 60 ج 2 ( الفصل الرابع فيمن لم يصحّ منه الصوم ) .

74

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست