نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 55
النهاية ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : من صلَّى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة لأنّ عليه ، الفرض في السفر ، ركعتان وصلَّى هو أربعا ، والزائد في الفرض فاسد العمل ، وعليه الإعادة ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ الزيادة مبطلة ، سواء وقعت عمدا أو سهوا [1] . مسألة - لو سافر بعد دخول الوقت ، قال ابن أبي عقيل ، والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : يجب عليه الإتمام ( إلى أن قال ) : والأقرب قول ابن أبي عقيل [2] . كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة مسألة - أوجب الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، الزكاة في غلَّات الطفل والمجانين ومواشيهم ( إلى أن قال ) : وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين ونقله عن ابن أبي عقيل وهو الأقرب [3] . مسألة - الفارّ [4] بالسبك من الزكاة ان سبك بعد حولان الحول
[1] المختلف ص 171 إلى 172 المصدر . [2] المختلف ص 172 المصدر . [3] المختلف ص 1 من الجزء الثاني ( المقصد الأول من تجب عليه ) . [4] يعنى من فرّ من زكاة النقدين بسبب سبكهما ان سبك بعد حولان إلخ .
55
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 55