نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 53
عليه محقّقو الأصوليّين في الإمامة الكبرى لقوله جلّ اسمه * ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) * [1] ( انتهى موضع الحاجة ) . في صلاة المسافر مسألة - قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلىّ ابن بابويه ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وأوجب السيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وسلَّار التقصير على كلّ من كان سفره طاعة أو مباحا ولم يفصلوا إلى الصيد وغيره [2] . مسألة - حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ لا يجوز في أقلّ منها الَّا أن يقصد أربعة فراسخ ويرجع من يومه فإن لم يرجع من يومه وقصد أربعة فما زاد قال المفيد يتّجه في قصر الصلاة والصوم ، وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدان وهو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيّام ، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلَّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلَّى صلاة السفر ركعتين [3] .
[1] الذكرى ص 271 المسألة الثالثة ، والآية في سورة يونس / 35 . [2] المختلف ص 168 ( الفصل السادس في صلاة السفر ) . [3] المختلف ص 169 ( الفصل السادس في صلاة السفر ) .
53
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 53