نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 31
الصلاة انّه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وكذا ان سها عن الإقامة من الصلوات كلَّها حتّى يدخل في الصلاة يرجع إلى الإقامة ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه الَّا أن يكون قد تركه متعمّدا أو استخفافا فعليه الإعادة . مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التثويب في الأذان ، فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين ، ولا يجوز قول : الصلاة خير من النوم في الأذان ، فمن يعمل ذلك كان مبدعا ( إلى أن قال ) : وقال ابن إدريس : التثويب تكرار الشهادتين دفعة ، لأنّه مأخوذ من ثاب إذا رجع ، وابن أبي عقيل فسّر التثويب بقول : الصلاة خير من النوم . مسألة - لا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول الوقت للصلاة إجماعا إلَّا الصبح فانّ الشيخ وأكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته وإعادته بعد ذلك ( إلى أن قال ) : قال ابن أبي عقيل : الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها الَّا الصبح فإنّه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، وقالوا : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذّنان أحدهما بلال ، والآخر ابن أمّ مكتوم وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ويؤذّن بلال إذا طلع الفجر ، وكان عليه السلام يقول : إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام والشراب [1] .
[1] راجع الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، لكن الأخبار تصل إلى حدّ التواتر بالمعنى المصطلح عند متأخّري الأصوليّين فلعلّ له اصطلاحا آخر ، واللَّه العالم .
31
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 31