< صفحة فارغة > [ مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل ] [ كتاب الطهارة ] < / صفحة فارغة > بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة من فتاوى الحسن ابن أبي عقيل العماني < صفحة فارغة > [ المياه ] < / صفحة فارغة > في الماء القليل مسألة - اتّفق علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل على انّ الماء القليل - وهو ما نقص عن الكرّ - ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر . وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس الَّا بتغيّره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير وبه قال مالك بن أنس من الجمهور ( إلى أن قال ) : واحتجّ ابن أبي عقيل ، وقال : بأنّه قد تواتر عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام : انّ الماء الطاهر لا ينجّسه الَّا ما غيّر أحد أوصافه ، لونه ، أو طعمه أو رائحته [1] . وانّه سئل عليه السلام ، عن الماء النقيع [2] والغدير وأشباههما
[1] راجع الوسائل باب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق . [2] نقع الماء في الوهدة من باب نقع ، واستنقع ثبت واجتمع وطال مكثه ( مجمع البحرين ) .