نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 94
ذلك صام ثلاثة أيّام . وقال المفيد : فان صاد ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين وان لم يستطع صام ثلاثة أيّام ، وكذا قال السيّد المرتضى ، والصدوق في المقنع ، وسلَّار ، وابن أبي عقيل ، وشيخنا علىّ بن بابويه وكرّر هنا قدر الإطعام ، وهو مدّ لكل مسكين ( إلى أن قال ) : والبحث هنا في المقامات كما تقدّم . بقي هنا بحثان ( الأول ) هل حكم الثعلب والأرنب في الأبدال حكم الظبي ؟ قال الشيخان : نعم وهو قول السيّد المرتضى وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد في الظبي والثعلب والأرنب شاة ولم يتعرّض لبدل شيء من ذلك ، وابن أبي عقيل ، وعلىّ بن بابويه لم يتعرّضا لغير بدل الظبي ولم يذكر ابن أبي عقيل حكم الثعلب والأرنب ، وأوجب علىّ بن بابويه فيها شاة شاة ، وكذا قال الصدوق في المقنع إلخ [1] . مسألة - قال الشيخ في النهاية والخلاف : ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بقرة فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة ، وهو قول ابن بابويه ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل في الجراد كفّ من طعام [2] . مسألة - قال الشيخ في المبسوط : يجوز قتل البراغيث والقمّل الَّا انّه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه وان أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : وان قتل القمل تصدّق بكف من طعام [3] .
[1] المختلف ص 103 ج 2 - المصدر [2] المختلف ص 104 ج 2 - المصدر . [3] المختلف ص 104 ج 2 - المصدر .
94
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 94