responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 47


السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء [1] .
مسألة - إذا شكّ فلم يدر أسجد واحدة أو اثنتين ، فإن كان في محلَّه سجد ثانية ، فان ذكر بعد ما سجد أنّه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدة الواحدة ، وان شكّ فلم يدر سجد أم لا وهو في محلَّه سجد سجدتين ، فان ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدها معا أعاد الصلاة لأنه زاد ركنا ، وان ذكر انّه كان قد سجد واحدة صحّت صلاته ، لأنّ زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة عند آل الرسول عليهم السلام إلى أن قال [2] : والزيادة في الفرض ركعة أو سجدة - وفي موضع آخر ، فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة ، وقد [3] عدّ السجود من فرائض الصلاة [4] .



[1] المختلف ص 137 الفصل الأوّل في السهو ، والخبر في الوسائل باب 24 حديث 5 من أبواب السجود ، وسنده هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علىّ بن إسماعيل عن رجل عن معلَّى بن خنيس قال : سألت إلخ وفيها - مضافا إلى الإرسال والاختلاف في معلَّى - انّ المعروف ان معلى قد قتل في حياة الصادق عليه السلام حتّى دعا عليه السلام على قاتله داود بن علي فمات أثر دعائه وهذا الخبر يشتمل على أنه سئل أبا الحسن الماضي عليه السلام وهو موسى بن جعفر عليهما السلام ففيها إرسال آخر ، واللَّه العالم .
[2] هكذا في المختلف .
[3] من كلام صاحب المختلف ( ره ) .
[4] المختلف ص 137 الفصل الأول في السهو .

47

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست