responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 33


في الثنائية والأولتين من الرباعيّة ، والثلاثيّة ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والجمل ، والاستبصار ، وهو اختيار السيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن البرّاج ، وابن إدريس .
مسألة - أجمع علمائنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة والرابعة من الثلاثيّة والرباعيّة .
لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة ( الأوّل ) قدر التسبيح ، قال الشيخ في النهاية والاقتصاد انه ثلاث مرّات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر تكون اثنتي عشر تسبيحة ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال :
السنّة في الأواخر وهو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة ( إلى أن قال ) :
( المقام الثاني ) الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى أنّ التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ( والمنفرد :
خ ل ) وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ( إلى أن قال ) :
( المقام الثالث ) هل يتعيّن قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حقّ الناسي للقراءة في الأولتين ؟ قال في المبسوط : من نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخييره ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : من نسي القراءة في الركعتين وذكر في الأخيرتين سبّح ولم يقرأ فيها شيئا ، لأنّ القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين .
مسألة - قال الشيخان : يستحبّ أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد ، وبالإخلاص معها في الثانية ، وقال ابن

33

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست