responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 173


أبي عقيل : وقد جاء بالتوقيف عنهم عليهم السلام أن في الباضعة ثلاثة من الإبل ، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون من الإبل ، وفي السمحاق أربعة من الإبل ، وفي المنقّلة عشرين من الإبل ، والأوّل أقوى وأشهر بين الأصحاب [1] .
مسألة - المشهور انّه إذا كان القاتل من أهل الحلل وأراد دفعها وجب عليه مأتا حلَّة كلّ حلَّة ثوبان من برود اليمن ( إلى أن قال ) بعد نقل القول عن الصدوق بوجوب مائة حلَّة على أهل اليمن - : والَّذي ذكرنا أوّلا اختيار الشيخين وسلَّار وأبى الصلاح وابن البرّاج - وقال ابن البرّاج قيمة كلّ حلَّة خمسة دنانير - وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال : وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أىّ صنف كان قيمة عشرة ألف [2] درهم ، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة ألف درهم أو ألف دينار [3] .
مسألة - قال الشيخان : دية العمد ألف دينار جيادا ان كان القاتل من أصحاب الذهب ( أو ) عشرة ألف درهم ان كان من أصحاب الورق جيادا ( أو ) مائة من مسانّ الإبل إذا كان من أصحاب الإبل ( أو ) مأتا بقرة ان كان من أصحاب البقرة ( أو ) ألف كبش ان كان أصحاب الغنم ( أو ) مأتا حلَّة ان كان من أصحاب الحلل ( إلى أن قال ) :
وقال ابن البرّاج : ان كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جيادا ، وان كان من أصحاب الفضّة فعشرة ألف درهم جيادا ، وان كان



[1] المختلف ص 264 ج 5 ( الفصل السابع في اللواحق ) .
[2] كذا في المختلف في الموضعين والصواب ( آلاف ) بدل ( ألف )
[3] المختلف ص 264 ج 5 - المصدر .

173

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست